فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (١).
فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (٢): ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ (3) وكانت ثمانين موطنا (4).
وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7).
وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟
قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9)