الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٧
- 83 - باب الخمس كل شئ تبلغ قيمته دينارا ففيه (1) الخمس (2)، " لله، ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل " (3) فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لرسوله فهو له صلى الله عليه وآله وسلم، وذوي القربى فهم (4) أقرباؤه (صلى الله عليه وآله)، واليتامى يتامى أهل بيته (صلى الله عليه وآله) والمساكين مساكينهم عليهم السلام، وابن السبيل سبيلهم عليهم السلام (5)، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء (6)، حضر كلهم أو بعضهم (7).

١ - " فعليه " ب، د.
٢ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٥ صدر ح ٢١. الكافي: ١ / ٥٤٧ ذيل ح ٢١، والفقيه: ٢ / ٢١ ذيل ح ١، والمقنع: ١٧٢، والمقنعة: ٢٨٣ في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: ٩ / ٤٩٣ - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب ٣ ح ٥، و ص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢.
٣ - اقتباس من سورة الأنفال: ٤١.
٤ - " منهم " ب، ج، د، وما أثبتناه من " ت " و " ش " و " م " و " البحار ".
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٥ ضمن ح ٢١. الفقيه: ٢ / ٢٢ ح ٨، والخصال: ٣٢٤ ح ١٢، والتهذيب:
٤
/ ١٢٥ ح ١ باختلاف في ذيله. وفي تفسير العياشي: ٢ / ٦١ ذيل ح ٥٠، والمحكم والمتشابه: ٥٧ في ذيل حديث ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ١٢٧ ضمن ح ٥ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
٩ / ٥٠٩ - أبواب قسمة الخمس - ضمن ب ١.
٦ - بزيادة " عليهم " ب، ج، البحار.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٩٦ ذيل ح ٢١. وانظر قرب الإسناد: ٣٨٣ ح ١٣٥١، والكافي: ١ / ٤٠٩ ضمن ح ٤، و ص ٥٤٤ ح ٧، والفقيه: ٢ / ٢٠ ضمن ح ٣، والمقنع: ١٧٢، والتهذيب: ٤ / ١٢٦ ح ٤، عن بعضها الوسائل: ٩ / ٥١٩ - أبواب قسمة الخمس - ب 2 ح 1 و ح 2.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست