صدقة (1)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).
- 109 - باب إخراج الفطرة عن المملوك قال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).
وإذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).