- 176 - باب ميراث ابن الملاعنة وإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2).
فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3).
وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4).
فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5).
وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6).
وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه