فأن ترك عما وعمة وخالا وخالة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2).
ولا يرث العم والعمة والخال والخالة ابن عم (3)، ولا ابن عمة، ولا ابن خال، ولا ابن خالة (4).
- 173 - باب ميراث المولود يولد (5) وله رأسان قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر