الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٧
فأن ترك عما وعمة وخالا وخالة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2).
ولا يرث العم والعمة والخال والخالة ابن عم (3)، ولا ابن عمة، ولا ابن خال، ولا ابن خالة (4).
- 173 - باب ميراث المولود يولد (5) وله رأسان قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر

١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٢٨٩، والمقنع: ٤٩٩، ودعائم الإسلام:
٢
/ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله، وفي الفقيه: ٤ / ٢١٢ باختلاف في ألفاظه، وفي المقنعة: ٦٩٢ باختلاف يسير.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ١٢٠، ودعائم الإسلام: ٢ / ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧، والوسيلة: ٣٩٤ بمعناه.
٣ - قدم المصنف في الفقيه: ٤ / ٢١٢، والمقنع: ٥٠٠ ابن العم للأب والأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب وكلالة الأم، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا: ٢٨٩، والكافي:
٧
/ ٧٦ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١، وفي الوسائل: ٢٦ / ٦٤ - أبواب موجبات الإرث - ضمن ح ٢ عن الكافي، والتهذيب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٩ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٨٩، والمقنعة: ٦٩٢، والنهاية: ٦٥٦، ودعائم الإسلام: ٢ / ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ مضمونه، وكذا في التهذيب: ٩ / ٣٢٨ صدر ح ١٨، والاستبصار: ٤ / 171 صدر ح 6، عنهما الوسائل: 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 4.
5 - ليس في " ب " و " د ". " يلد " ج. وما أثبتناه من " أ ".
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست