ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (1).
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (2) ثمانمائة درهم (3).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧ / ٣١٠ ح ٩، والفقيه: ٤ / ٩٠ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ١٨٨ ح ٣٧، والاستبصار: ٤ / ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩ / ١٠٨ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧ ح ٥، و ص ١٠٩ ذيل ح ٦. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات أن المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. أنظر الوسائل: ٢٩ / ١٠٧ - أبواب القصاص في النفس - ب ٤٧.
٢ - رد العلامة في المختلف: ٧٩٤ على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، وعلى ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، وقوله (عليه السلام): " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " والأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. وانظر ص ٦٨ الهامش " ٥ ".
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع: ٥٣٠ مثله. الفقيه: ٤ / ١١٤ ح ١، والتهذيب:
١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٣٠٩ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ١٨٦ ح ٢٥، والاستبصار: ٤ / ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير، وفي قرب الإسناد: ٢٥٩ ح ١٠٢٩، والكافي: ٧ / 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 217 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 13، و ص 221 ضمن ب 14، و ص 222 ضمن ب 15.