الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٢
فيها، وليس للورثة فيها شئ (1).
وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال (عليه السلام): الصندوق بما فيه له (2).
وسئل عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله؟ قال (عليه السلام): (سبيل الله شيعتنا) (4) (5).
وروي أنه (عليه السلام) قال: اصرفه في (6) الحج، فأني لا أعرف سبيلا من سبله (7) أفضل من الحج (8).

١ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٠٧ ضمن ح ١٩، والمستدرك: ١٤ / ١٣٢ ح ١. الفقيه: ٤ / ١٦١ ح ٢ مثله، وفي الكافي: ٧ / ٤٤ ح ٢، والتهذيب: ٩ / ٢١٢ ح ١٥ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١٩ / ٣٩١ - كتاب الوصايا - ب ٥٩ ح ١. وفي فقه الرضا: ٢٩٩، والمقنع: ٤٨٣ نحوه.
٢ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٠٧ ضمن ح ١٩، والمستدرك: ١٤ / ١٣٢ ذيل ح ٢. الكافي: ٧ / ٤٤ ح ٤، والتهذيب: ٩ / ٢١٢ ح ١٧ بزيادة في المتن، وكذا في الكافي: ٧ / ٤٤ ذيل ح ١، والفقيه: ٤ / ١٦١ ذيل ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢١١ ذيل ح ١٤ مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عنها الوسائل: ١٩ / ٣٩٠ - كتاب الوصايا - ب ٥٨ ح ١ و ح ٢. وفي فقه الرضا: ٢٩٩، والمقنع: ٤٨٣ نحوه.
٣ - " لرجل بمال " ب. " بماله " المستدرك.
٤ - " فهو لشيعتنا " البحار.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٠٧ ضمن ١٩، والمستدرك: ١٤ / ١١٧ صدر ح ٤. الكافي: ٧ / ١٥ ح ٢، والفقيه: ٤ / ١٥٣ ح ١، ومعاني الأخبار: ١٦٧ ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٢٠٤ ح ٨، والاستبصار:
٤
/ ١٣٠ ح ٢ مثله، مسندا عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ١٩ / ٣٣٨ - كتاب الوصايا - ب ٣٣ ح ١.
٦ - " إلى " ب.
٧ - " سبيله " ب.
٨ - عنه البحار: ١٠٣ / ٢٠٧ ذيل ح ١٩، والمستدرك: ١٤ / ١١٧ ذيل ح ٤. الكافي: ٧ / ١٥ ذيل ح ٥، والفقيه: ٤ / ١٥٣ ذيل ح ١، ومعاني الأخبار: ١٦٧ ذيل ح ٢، والتهذيب: ٩ / ٢٠٣ ذيل ح ٦، والاستبصار: ٤ / 130 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19 / 339 - كتاب الوصايا - ب 33 ح 2.
قال المصنف في الفقيه - بعد ذكره الحديثين المتقدمين -: هذان الحديثان متفقان، وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه، فهو موافق للخبر الذي قال:
" سبيل الله شيعتنا ". واستحسن الشيخ قول المصنف هذا.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست