الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٩
فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).
فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7).
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9).

١ - " فللقرابة إن كان " البحار.
٢ - " يكن " جميع النسخ، وما أثبتناه كما في البحار.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، والمقنع: ٤٩٢ مثله. وفي النهاية: ٦٤٢ باختلاف في ألفاظه، وانظر الكافي: ٧ / ١٢٥ ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٩٤ ح ١١، والاستبصار:
٤
/ ١٤٩ ح ٢، عنها الوسائل: ٢٦ / ١٩٧ - أبواب ميراث الأزواج - ب ٣ ح ١.
٤ - ليس في " ب ". ٥ و ٦ - " ولد " ب، ج، البحار.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، والفقيه: ٤ / ١٩٣، و ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وكذا في المقنع: ٤٩٢ صدره ومضمون ذيله، وفي الكافي: ٧ / ٨٢ ذيل ح ١، والتهذيب:
٩
/ ٢٥١ ذيل ح ١٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢٦ / ٩١ - أبواب ميراث الأبوين والأزواج - ب ١ ح ١ وذيل ح ٤، وفي ص ١٩٥ ح ١ عن الكافي. وانظر ص ٣٣١ الهامش " ٣ ".
٨ - " وأمها وأباها " ب.
٩ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. المقنع: ٤٩٣ مثله. الكافي: ٧ / ٩٨ صدر ح ١ و ح ٣ و ح ٥، والفقيه: ٤ / ١٩٥ ح ١، ودعائم الإسلام: ٢ / ٣٧٣ صدر ح ١٣٤٣، والتهذيب: ٩ / ٢٨٤ صدر ح ١ و ح ٣، و ص ٢٨٥ ح ٥ و ح ٦، و ص ٢٨٦ ح ٧ - ح ٩، والاستبصار: ٤ / 142 ح 3، و ص 143 ح 5 - ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 26 / 125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست