ولا بأس بأكل ما صيد بالليل (1).
ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار (2).
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر (3) أو أجمة حتى تنهض (4).
وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما (5) (6)، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل،
١ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. أنظر التهذيب: ٩ / ١٤ ح ٥٥، عنه الوسائل: ٢٣ / ٣٨٢ - أبواب الصيد - ب ٢٩ ح ٢.
٢ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣ / ٢٠٥ ح ٢٥ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢٣ / ٣٨٩ - أبواب الصيد - ب ٣٦ ح ٤.
٣ - " بر " ج.
٤ - عنه البحار: ٦٥ / ٢٩٢ ذيل ح ٥٤، وفي المستدرك: ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ عنه وعن المقنع: ٤٢٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢٩٥، والفقيه: ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥، وفي المختلف: ٦٨٩ عن المصنف، وأبيه. وفي الكافي: ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢، و ص ٢١ ضمن ح ٨٦، والاستبصار: ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣ / ٣٨٠ - أبواب الصيد - ب ٢٨ ح ١.
أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف وأبيه، ورد عليه قائلا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. وذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.
٥ - أثبتناه من " ت " و " ر " و " م ".
٦ - التهذيب: ٩ / ٧٠ ح ٣٤، والاستبصار: ٤ / ٨٧ ح ٣٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل:
٢٤ / ٦٨ - أبواب الذبائح - ب ٢٨ ح ٦.
حمله صاحب الوسائل على التقية.