- 110 - باب من يعطى الفطرة ومن لا يعطى قال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلى أهل الولاية (1).
- 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليه قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).
١ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٩ ح ٢. الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظه، وكذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتحف العقول: ٣١٣ مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٣٩ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٦ ح ٢٠ و ح ٢٢، وفي ص ٣٥٨ ب ١٤ ح ٥ عن العيون.
٢ - " لم يجب " د. " فلا تحل " ج.
٣ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٣٨ ح ١. المقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في التهذيب: ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١، والاستبصار: ٢ / ٤١ ضمن ح ٥، عنهما الوسائل: ٩ / ٣٢٢ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه: ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير، وفي المختلف: ١٩٣ نقلا عن المقنع مثله.