الركوع (1).
ومن صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (2).
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة (3) ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم (4).
١ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ صدر ح ٧٢. الفقيه: ١ / ٢٦٦ ح ١، والخصال: ٤٢٢ ح ٢١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤١٩ ح ٦، وأمالي الصدوق: ٣١٩ ح ١٧، والتهذيب: ٣ / ٢١ ح ٧٧، وأمالي الطوسي:
٢ / ٤٧ إلى قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: ٧ / ٢٩٥ - أبواب صلاة الجمعة - ب ١ ح ١ و ح ٢. وفي المقنع: ١٤٨ ذيله. وفي التهذيب: ٣ / ١٧ ذيل ح ٦٢، والاستبصار: ١ / ٤١٨ ذيل ح ٧ ذيله.
قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله وأفتي به، ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال العلامة في المختلف: ١٠٦ - بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة -:
إنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.
٢ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. تفسير العياشي: ١ / ١٢٧ ضمن ح ٤١٦، والكافي:
٣ / ٢٧٢ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / ١٢٥ ذيل ح ١، وعلل الشرائع: ٣٥٥ ذيل ح ١، والتهذيب:
٢ / ٢٤١ ذيل ح ٢٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٤٢١ ضمن ح ٤، والفقيه: ١ / ٢٦٩ ح ١٤، والتهذيب: ٣ / ٢٤٥ ضمن ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٤ / ١١ - أبواب أعداد الفرائض - ب ٢ ذيل ح ١، و ج ٧ / ٣١٢ - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب ٦.
٣ - ذكر العلامة في المختلف: ١٠٣ اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين:
فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس أنه خمسة نفر، وقال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه، قال ابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: ١ / ٢٦٧ ح ٢ والأقوى عندي الأول، انتهى.
٤ - عنه البحار: ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢، وكشف اللثام: ١ / ٢٤٥، والجواهر: ١١ / ١٧٦. الفقيه:
١ / ٢٦٧ ذيل ح ٢ مثله، عنه الوسائل: ٧ / ٣٠٤ - أبواب صلاة الجمعة - ب 2 ح 4، و ص 310 ب 5 ح 4.