وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1).
ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).
والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).
والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).