- 151 - باب اللعان (اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).
إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).
فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)
١ - ليس في " ب " و " د ". واستظهره في " ج ".
٢ - الكافي: ٦ / ١٦٦ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٨ / ١٨٥ ذيل ح ٤، والاستبصار: ٣ / ٣٧١ ذيل ح ٣ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٢ / ٤٢٩ - كتاب اللعان - ب ٩ ح ١.
فرق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدع معاينة الفجور.
٣ - ليس في " ب " و " ج " و " د ". وما أثبتناه من " ت " و " البحار ".
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٩ صدر ح ١٣، والجواهر: ٣٤ / ٥. الفقيه: ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير، وانظر الكافي: ٧ / ٢١١ صدر ح ١، والفقيه: ٤ / ٣٧ صدر ح ١٥، والتهذيب: ١٠ / ٧٦ صدر ح ٥٦، عنها الوسائل: ٢٨ / ١٩٥ - أبواب حد القذف - ب ١٣ ح ١.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٩ ضمن ح ١٣، والجواهر: ٣٤ / ٥. الكافي: ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦، والفقيه:
٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١، والمقنع: ٣٥٥، والتهذيب: ٨ / ١٨٥ صدر ح ٤، و ص ١٨٦ ذيل ح ٥، والاستبصار: ٣ / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1 و ح 2. أنظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2.
6 - " فخذيك " ب.
7 - " ويجامعك " البحار.
8 - " وينكر " ب، د.