[أبواب الإرث] - ١٦٩ - باب سهام (١) المواريث سهام المواريث لا تعول (٢) على ستة أسهم، لقول الله عز وجل: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾ (3) الآية (4).
وأهل المواريث الذين (5) يرثون ولا يسقطون أبدا: الأبوان، والابن، والبنت (6)،
١ - أثبتناه من " ت ".
٢ - العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، يقال: عالت الفريضة وأعالت عولا:
ارتفعت، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها " مجمع البحرين: ٣ / ٢٧٩ - عول - ".
٣ - المؤمنون: ١٢.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٩ صدر ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٦، والفقيه: ٤ / ١٨٩ ح ٥، وعلل الشرائع:
٥٦٧ ح ١، والمقنع: ٤٨٧ باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: ٧ / ٧٩ ذيل ح ١ وضمن ح ٢، و ص ٨٠ ح ١، والفقيه: ٤ / ١٨٧ ضمن ح ١ و ح ٢، وعلل الشرائع: ٥٦٨ ضمن ح ٢ وذيل ح ٣، والتهذيب: ٩ / ٢٤٨ ح ٥ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢٦ / ٧٢ - أبواب موجبات الإرث - ضمن ب ٦. وفي الكافي: ٧ / 84 مضمونه.
5 - ليس في " ب " و " ج ".
6 - " والابنة " البحار.