ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).