أبواب (1) الطلاق - 148 - باب طلاق السنة قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (4).
١ - هكذا في " ت ". " باب " ج. " كتاب " ب، د.
٢ - " في " ب، ج، المستدرك.
٣ - " مر " ب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٠ ح ٩٢، والمستدرك: ١٥ / ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه: ٣ / ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، وفي الكافي: ٦ / ٦٦ صدر ح ٤، والتهذيب: ٨ / ٢٧ صدر ح ٣، والاستبصار: ٣ / ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٦ / ٦٥ صدر ح ٢، والتهذيب: ٨ / ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٢ / ١٠٣ - أبواب أقسام الطلاق - ب ١ ح ١ و ح ٣ و ح ٨. وفي فقه الرضا: ٢٤١، والمقنع: ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.