الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٣
والوضوء فيه قبل الغسل (1).
وقال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة (2)، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (3).
وقال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم (4) يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (5).
والعلة في غسل يوم (6) الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (7) وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح (8) آباطهم،

١ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب: ١ / ١٤٢ ح ٩٢، والاستبصار: ١ / ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢ / ٢٤٨ - أبواب الجنابة - ب ٣٥ ح ٣، وفي ج ٣ / ٣١٥ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه: ١ / ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.
٢ - ذكر المجلسي في البحار: ٨١ / ١٢٦: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذرا أو غيره.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ١١، و ص ١٩. الفقيه: ١ / ٦١ مرسلا مثله.
فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وكذا في التهذيب: ١ / ١١٣ ح ٣٢ و ح ٣٣، والاستبصار: ١ / ١٠٤ ح ٨، وفي الكافي: ٣ / ٤٣ ح ٧ مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٣٠ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٠ ح ١ و ح ٣ و ح ٤.
٤ - " أحد منكم " ب.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب: ١ / ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢ / ٢٥٤ - أبواب الجنابة - ب ٣٧ ح ٢، وفي فقه الرضا: ١٧٥ نحوه، وفي الفقيه: ١ / ٦١ ح ٤، والتهذيب: ٣ / ١٠ ح ٣١ مضمونه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٢٣ - أبواب الأغسال المسنونة - ب ١٢ ح ١.
٦ - ليس في " د ".
٧ - النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح " النهاية: ٥ / ٦٩ ".
٨ - " بأرياح " ب، المستدرك. " برياح " د. والأرواح، والأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر " مجمع البحرين: ٢ / 245 - روح - ".
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست