عليه حتى ينام، ثم ينبه، فإن انتبها جميعا معا، ورث (ميراث واحد) (1)، وإن انتبه واحد (2) وبقي الآخر نائما (3)، ورث ميراث اثنين (4).
- 174 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجل ولا ما للنساء إذا لم يكن للمولود ما للرجل، ولا ما للنساء، يؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك.
ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج ورث (6).