والدعاء (1).
ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له (2).
ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له (3).
- 39 - باب وقت الظهر والعصر قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين
١ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤، وفي المستدرك: ٣ / ١٦٧ ح ١ عنه وعن الخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ مثله، وكذا في الكافي: ٣ / ٢٧٢ صدر ح ٥، والتهذيب: ٢ / ١٣٩ صدر ح ١، و ص ٢٤١ ح ٢٤ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٤ / ٢٩٥ - أبواب القبلة - ب ١ ح ١، وفي ج ٥ / ٤٧١ - أبواب أفعال الصلاة - ب ١ ح ١٥ عن الخصال: وفي البحار:
٨٣ / ١٦٣ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في صدره.
٢ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ضمن ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤. مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ صدر ح ٢٢٧ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ١. والفقيه: ١ / ٢٢٧ ضمن ح ٢٢، والتهذيب: ٢ / ١٤٦ ضمن ح ٢٧، ودعائم الإسلام: ١ / ١٦١ ضمن حديث، عن معظمها الوسائل: ٦ / ٨٧ - أبواب القراءة في الصلاة - ب ٢٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
٣ - عنه البحار: ٨٣ / ١٦٣ ذيل ح ٤، والجواهر: ١٠ / ٣٥٤، وفي كشف اللثام: ١ / ٢٣٦، والمستدرك:
٤ / ٣٩٥ ح ٢ عنه وعن المقنع: ١١٥ باختلاف في ألفاظه، وكذا في الكافي: ٣ / ٣٣٩ ح ٦، والتهذيب: ٢ / ٩٠ ذيل ح ١٠٣، والاستبصار: ١ / ٣٣٩ ذيل ح ٧، عنها الوسائل: ٦ / ٢٦٣ - أبواب القنوت - ب ١ ح ١١، و ص ٢٦٥ ح ٢. وفي الفقيه: ١ / 207 مثله، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة، وكذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف: 96، وذكر أن المشهور هو الاستحباب.