الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠٤
ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).
ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).
- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي

١ - الورق: الفضة " النهاية: ٥ / ١٧٥ ".
٢ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ٤، وعن المقنع: ٢١١ مثله. الكافي: ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦، و ص ١٧٤ ذيل ح ٢٢، والفقيه: ٢ / ١١٧ ذيل ح ١٦، والتهذيب: ٤ / ٨٦ ح ٧، و ص ٨٩ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٢ / ٥٠ ح ٢ مضمونه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٤٥ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٩.
٣ - " بأن " ج، د.
٤ - " أحد " البحار.
٥ - هكذا في " ر ". " يدفع واحد " ب، د، البحار، المستدرك.
٦ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، وأخرج ذيله في المستدرك: ٧ / ١٥٠ ح ١ عنه وعن المقنع:
٢١١
. الفقيه: ٢ / ١١٦ صدر ح ٩ مثله، وفي ح ١١، والكافي: ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦ بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ٨٩ ح ٩، والاستبصار: ٢ / ٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٣٦٢ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ١٦.
٧ - عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ضمن ح ١٤، والمستدرك: ٧ / ١٤٧ صدر ح ٢، وفي المختلف: ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه، والمقنع: ٢١٢ مثله، وكذا في فقه الرضا: ٢١٠، والفقيه: ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي التهذيب: ٤ / ٧٦ ضمن ح ٤، والاستبصار: ٢ / 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9 / 354 - أبواب زكاة الفطرة - ب 12 ح 4.
8 - هكذا في " ر ". " يصلى " ب، ج، د. البحار.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست