ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).
ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).
- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي