لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) * (1) وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد كانت البنت مستحقة للنصف مع العم كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة، ونظرنا في النصف الآخر ومن أولى به أهي أم العم؟ فإذا هي وجدناها أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها، والعم يتقرب إلى الميت بجده، والجد يتقرب إلى الميت بأبيه، فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذوي الأرحام.
وأما السنة فإن رسول الله (ص) لما قتل حمزة بن عبد المطلب - عليه السلام -، ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله (ص) وبني أخيه عليا - عليه السلام - وجعفرا وعقيلا رضي الله عنهما، فورث رسول الله (ص) ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ولا بني أخيه أبي طالب رحمه الله، فدل على أن البنت أحق بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ وقد قال الله جل اسمه: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (2). وقال تعالى: * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (3).
وأما إجماع آل محمد - عليهم السلام -: فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه، وقد قال رسول الله (ص): " إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ".
فقال السائل: ما أنكرت أن يكون قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *، ليس في الميراث لكنه في غيره، وأما فعل رسول الله (ص) مع