لفاطمة (عليها السلام) (1)، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا (2)، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده (3).
- 22 - باب ثواب (4) تشييع جنازة المؤمن قال الصاد (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب (5).