الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ١١١
لفاطمة (عليها السلام) (1)، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا (2)، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده (3).
- 22 - باب ثواب (4) تشييع جنازة المؤمن قال الصاد (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب (5).

١ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٥ ضمن ح ٣٥، والمستدرك: ٢ / ٢٠٨ ضمن ح ١. الفقيه: ١ / ٩١ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٥١ ح ٤، وعلل الشرائع: ٣٠٢ ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٩٠ ح ١٣، وكشف الغمة:
٢
/ ١٢٦ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣ / ١٣ - أبواب التكفين - ضمن ب ٣. وفي البحار:
٤٣ / ١٨٦ ضمن ح ١٨، و ج ٨١ / ٣٢٤ ح ١٧ عن كشف الغمة.
٢ - ليس في " ج ". " كافور " ب، د، وما أثبتناه كما في البحار، والمستدرك.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ٣٣٥ ذيل ح ٣٥، والمستدرك: ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ١. الفقيه: ١ / ٩١ مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: " أربعة دراهم "، وفي الكافي: ٣ / ١٥١ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٩١ ح ١٤ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ٣ / ١٣ - أبواب التكفين - ب ٣ ح ٢. وانظر المقنع: ٥٩.
٤ - ليس في " ب " و " ج ".
٥ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٩٤ صدر ح ١، وفي البحار: ٨١ / ٢٥٩ ح ٦ عنه وعن دعوات الراوندي: ٢٦٠ ح ٧٤٢ مثله، وفي الكافي: ٣ / ١٧٤ ح ٢، والفقيه: ١ / ٩٩ ح ٩، وثواب الأعمال: ٢٣٣ ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 3 / 154 - أبواب الدفن - ب 7 ح 4، و ص 155 ح 8.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست