وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).
- 90 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،