كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).
وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز وجل:
﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ (3) وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).
والنذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل.
فإن قال: إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا (8)، فهذا (9)