وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).
وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).
ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن...﴾ (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).