- 153 - باب النذور والإيمان والكفارات اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
واليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها: ما لا كفارة عليه ولا أجر، ومنها: ما لا كفارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وقال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.