والمسح على الرجلين إلى الكعبين (1).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب (3)، وتمسح (4) عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (5).
والمضمضة والاستنشاق ليسا (6) من الوضوء (7)، وهما سنة لا سنة الوضوء (8)،