فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما (6).
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).