- 155 - باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).
ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).