- 55 - باب صلاة المسافر الحد الذي يوجب التقصير على المسافر: أن (1) يكون سفرة ثمانية فراسخ (2)، فإذا كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، إن (3) شاء أتم (4) وإن شاء قصر، وإن (5) أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب (6).
والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر (7).
قال (8) النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه