- 77 - باب زكاة الإبل اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (وفي عشر) (3) شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (5)، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس (6) وثلاثين، فإذا (7) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة
(١٧١)