نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).
وقد روي كفارة يمين (3).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) وأي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما (6).