الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٨
تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام) (1)، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (2).

١ - " جعل عدتها ذلك " د.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٨٢ ذيل ح ١. الفقيه: ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي: ٦ / ١١٣ ح ١، والتهذيب: ٨ / 150 ح 117 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 22 / 240 - أبواب العدد - ب 31 ح 2.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست