أو خصيما (1) (2).
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7).
١ - هكذا في " م ". " خصيم " ب. " خصم " ج. " خصما " البحار.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ صدر ح ٣. الكافي: ٧ / ٤١٣ ضمن ح ١، والفقيه: ٣ / ٨ ضمن ح ١٠، والتهذيب: ٦ / ٢٢٦ ضمن ح ١، وأمالي الصدوق: ٩١ ضمن ح ٣ مضمون صدره، عنها الوسائل: ٢٧ / ٢١١ - أبواب آداب القاضي - ب ١ ح ١، و ص ٣٩٥ - كتاب الشهادات - ب ٤١ ح ١٣. وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: ٢٦٠، و ص ٢٦١، و ص ٣٠٧، والكافي: ٧ / ٣٩٤ ح ٤، و ص ٣٩٥ ح ١ - ح ٣، والفقيه: ٣ / ٢٥ ح ١ و ح ٢، و ص ٢٧ ضمن ح ١٢، و ص ٣٦ ح ٦، والمقنع: ٣٩٨، والتهذيب: ٦ / ٢٤٢ ح ٣ و ح ٤ و ح ٦ و ح ٧، والاستبصار:
٣ / ١٤ ح ١، عن بعضها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٢ - كتاب الشهادات - ب ٢٩ ح ٣، و ص ٣٧٣ ضمن ب ٣٠، و ص ٣٧٧ ضمن ب ٣٢.
٣ - " فيما " ب.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٦١، والمقنع: ٣٩٨ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٧ ح ١٣، والتهذيب: ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨، والاستبصار: ٣ / ١٥ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٧ ح ٣.
٥ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ضمن ح ٣. الكافي: ٧ / ٣٩٣ - ح ١ - ح ٤، والفقيه: ٣ / ٢٦ ح ٥، والتهذيب: ٦ / ٢٤٧ ح ٣٤ و ح ٣٦ و ح ٣٧ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٦٧ - كتاب الشهادات - ب ٢٦ ح ١ - ح ٣.
٦ - بدل ما بين القوسين " الوالد لولده وعليه " ج.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٥ ذيل ح ٣. الفقيه: ٣ / 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل:
27 / 369 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 6.