وأما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).
واعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (6).
ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا