فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو دالك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (3) فعليه الكفارة (4).
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما (5)، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (6)، فيلزمه فعل ذلك الشئ، من صدقة أو صوم أ حج أو غير ذلك (7).