____________________
قوله مد ظله: إلى الزوال.
إجماعا قطعيا (1)، معتضدا بالأخبار الكثيرة الصريحة (2)، أو المنصرفة إلى الواجب المعين، وتأتي من ذي قبل الإشارة إليها.
ويحتمل اختصاص الحكم بالقضاء، أو النذر دون مطلق الواجب غير المعين، ولكنه غفلة عن مآثير المسألة المطلقة، الناطقة بكفاية النية قبل الزوال.
ففي معتبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟
فقال (عليه السلام): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (3).
ومثله خبر ابن بكير (4)، ومعتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا
إجماعا قطعيا (1)، معتضدا بالأخبار الكثيرة الصريحة (2)، أو المنصرفة إلى الواجب المعين، وتأتي من ذي قبل الإشارة إليها.
ويحتمل اختصاص الحكم بالقضاء، أو النذر دون مطلق الواجب غير المعين، ولكنه غفلة عن مآثير المسألة المطلقة، الناطقة بكفاية النية قبل الزوال.
ففي معتبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟
فقال (عليه السلام): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (3).
ومثله خبر ابن بكير (4)، ومعتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا