____________________
المشهور (1)، وعن الذخيرة إلى الأكثر (2)، فقالوا بالامتداد إلى الزوال، فلا فرق بينه وبين الغير المعين من الواجب، وهذه النسبة غير واضحة جدا.
وعلى كل، المعول هي الروايات، وهي بين ما تدل على الامتداد إلى ما بعد الزوال بإطلاقه، كمعتبر محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا، ولم يفطر، فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر (3).
وبين ما هو ظاهر في الاختصاص به، كمعتبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت؟ فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (4).
وحيث يستبعد كون صومه غير الصوم الندب، فيكون مختصا به
وعلى كل، المعول هي الروايات، وهي بين ما تدل على الامتداد إلى ما بعد الزوال بإطلاقه، كمعتبر محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا، ولم يفطر، فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر (3).
وبين ما هو ظاهر في الاختصاص به، كمعتبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت؟ فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام (4).
وحيث يستبعد كون صومه غير الصوم الندب، فيكون مختصا به