____________________
قوله دام ظله: يحرم.
على المعروف بينهم، وعليه النصوص، ففي معتبرة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟! (1).
وقد يشكل الحكم، لأجل أن ما صح سنده غير تامة دلالته وبالعكس، خصوصا إذا كانت المعاملة صحيحة.
نعم، إذا قلنا: بأن بيع المغشوش باطل وهو منهي أو فيه الغرر فيكون فاسدا فالتحريم مناسب، أو يقال: بأن الغش محرم وإن لم يتفق التجارة بالمغشوش، كان لذلك أيضا وجه، وهو مساعدة بعض النصوص في المسألة، ففي معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشاب اللبن بالماء للبيع (2). ومثلها غيرها مما يدل على ذلك (3)، وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
على المعروف بينهم، وعليه النصوص، ففي معتبرة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟! (1).
وقد يشكل الحكم، لأجل أن ما صح سنده غير تامة دلالته وبالعكس، خصوصا إذا كانت المعاملة صحيحة.
نعم، إذا قلنا: بأن بيع المغشوش باطل وهو منهي أو فيه الغرر فيكون فاسدا فالتحريم مناسب، أو يقال: بأن الغش محرم وإن لم يتفق التجارة بالمغشوش، كان لذلك أيضا وجه، وهو مساعدة بعض النصوص في المسألة، ففي معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشاب اللبن بالماء للبيع (2). ومثلها غيرها مما يدل على ذلك (3)، وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.