وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته، كالسكنجبين النجس ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
____________________
قوله: لا إشكال.
اتفاقا وهذا هو مقتضى الأصل المتقدم (1) بعد قصور الأدلة العامة.
اللهم إلا أن يتوهم: أن المتنجس من وجوه النجس الواردة في حديث تحف العقول ولكنه بمعزل عن التحقيق، بل لو قلنا: بأن المتنجس ليس إلا نجسا لا يشمله الحديث، مع ما عرفت في أصل الحكم في النجاسات.
ثم إن وجه المسائل المشار إليها في المتن معلوم، مما سبق.
نعم، بناء على اعتبار المنفعة النوعية في صحة البيع مثلا، يشكل بيع الأدهان النجسة في المصارف النازلة، ولو تم الحكم فيها، فلا بأس ببيع السكنجبين لبعض المصارف اللازمة أحيانا.
اتفاقا وهذا هو مقتضى الأصل المتقدم (1) بعد قصور الأدلة العامة.
اللهم إلا أن يتوهم: أن المتنجس من وجوه النجس الواردة في حديث تحف العقول ولكنه بمعزل عن التحقيق، بل لو قلنا: بأن المتنجس ليس إلا نجسا لا يشمله الحديث، مع ما عرفت في أصل الحكم في النجاسات.
ثم إن وجه المسائل المشار إليها في المتن معلوم، مما سبق.
نعم، بناء على اعتبار المنفعة النوعية في صحة البيع مثلا، يشكل بيع الأدهان النجسة في المصارف النازلة، ولو تم الحكم فيها، فلا بأس ببيع السكنجبين لبعض المصارف اللازمة أحيانا.