____________________
المراسيل (1) الشائعة في الكتب الاستدلالية (2).
قوله مد ظله: أو قبلها.
لأن النية الارتكازية كما تكون كافية في أثناء النهار وهو نائم، كذلك عند الطلوع، ولزوم الخطور في الابتداء دون الأثناء، لقيام الضرورة على عدم اعتباره في الأثناء، مبني على ما تحرر فساده في محله (3).
وغير خفي: أن النائم الباني على الصوم، له الارتكاز النفساني على ترك المفطرات، وربما يجتنب عنها حال النوم وفي النوم، فليس الكفاية حكمية، بل هي موضوعية أيضا إلا أنها إجمالية ارتكازية، مع أن الذهول والغفلة المطلقة لا يضر، ولو كان لو اتفق، لا يترك المفطر، اللهم إلا أن يقال بأنه لا يخلو عن إشكال.
قوله مد ظله: أو قبلها.
لأن النية الارتكازية كما تكون كافية في أثناء النهار وهو نائم، كذلك عند الطلوع، ولزوم الخطور في الابتداء دون الأثناء، لقيام الضرورة على عدم اعتباره في الأثناء، مبني على ما تحرر فساده في محله (3).
وغير خفي: أن النائم الباني على الصوم، له الارتكاز النفساني على ترك المفطرات، وربما يجتنب عنها حال النوم وفي النوم، فليس الكفاية حكمية، بل هي موضوعية أيضا إلا أنها إجمالية ارتكازية، مع أن الذهول والغفلة المطلقة لا يضر، ولو كان لو اتفق، لا يترك المفطر، اللهم إلا أن يقال بأنه لا يخلو عن إشكال.