مسألة 27: إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ...
____________________
قوله مد ظله: يجب الاجتناب.
على المعروف والمشهور بين المحصلين، والكلام هنا في مفروض الماتن.
وبالجملة: مقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عقلا، كما تحرر في محله (1)، من غير فرق بين تعلقه بالحكم، أو بالحجة القائمة على وجوب الاجتناب عن النجس شرعا، هذا هو مقتضى العقل.
وأما قضية النقل، ففيما إذا تكن الحالة السابقة في بعضها النجاسة، فالمعروف عنهم أمران:
أحدهما: عدم جريان أدلة الأصول رأسا.
وثانيهما: جريانها ذاتا، وسقوط الكل بالمعارضة، سواء كانت الأصول العدمية الأزلية، أو الأصول الوجودية، من الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.
على المعروف والمشهور بين المحصلين، والكلام هنا في مفروض الماتن.
وبالجملة: مقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عقلا، كما تحرر في محله (1)، من غير فرق بين تعلقه بالحكم، أو بالحجة القائمة على وجوب الاجتناب عن النجس شرعا، هذا هو مقتضى العقل.
وأما قضية النقل، ففيما إذا تكن الحالة السابقة في بعضها النجاسة، فالمعروف عنهم أمران:
أحدهما: عدم جريان أدلة الأصول رأسا.
وثانيهما: جريانها ذاتا، وسقوط الكل بالمعارضة، سواء كانت الأصول العدمية الأزلية، أو الأصول الوجودية، من الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.