____________________
الخروج، وبالنسبة إلى الحركة الخروجية، فإذا غسل حينها يصح، ولكن كل ذلك مما لا ينبغي.
وكفاية التوبة بالنسبة إلى نفي الاستحقاق في مثل الخروج عن الأرض المغصوبة، محل إشكال، لأن من شرائط التوبة إمكان ترك المنهي عنه، وهو هنا منتف.
قوله مد ظله: إيصال الغبار.
إجماعا كما عن الناصرية والغنية والسرائر (1) وغيرها (2)، وقيل على المشهور شهرة عظيمة، كادت تكون إجماعا، إذ لم يعرف مخالف فيه صريحا إلى الأزمنة المتأخرة (3).
والذي يظهر لي: أن خلو كتب الخلاف والتذكرة في المقام عن نقل الاجماع (4)، وصريح الشرائع نسبة الخلاف في المسألة (5)، وخلو
وكفاية التوبة بالنسبة إلى نفي الاستحقاق في مثل الخروج عن الأرض المغصوبة، محل إشكال، لأن من شرائط التوبة إمكان ترك المنهي عنه، وهو هنا منتف.
قوله مد ظله: إيصال الغبار.
إجماعا كما عن الناصرية والغنية والسرائر (1) وغيرها (2)، وقيل على المشهور شهرة عظيمة، كادت تكون إجماعا، إذ لم يعرف مخالف فيه صريحا إلى الأزمنة المتأخرة (3).
والذي يظهر لي: أن خلو كتب الخلاف والتذكرة في المقام عن نقل الاجماع (4)، وصريح الشرائع نسبة الخلاف في المسألة (5)، وخلو