____________________
قوله مد ظله: يبني على الحالة....
نظرا إلى استصحاب الكون الرابط، وهو أنه كان ذا مادة، والآن كذلك.
وفيه نظر، لأن ما هو موضوع الاعتصام وعدم التنجس بالملاقاة، هو الماء، والعلة الشرعية لا ترجع إلى قيد الموضوع في الأحكام الإلهية، فاستصحاب كونه ذا مادة، لا أثر له إلا على القول بحجية الأصل المثبت.
وبالجملة: الخمر لا يقيد بالاسكار في الموضوع المعروض للتحريم، فما في كلمات الكل هنا خال عن التحصيل، وليس في الأدلة ما يفي بأن الموضوع هو الماء ذو المادة.
وهناك صور حول الماء على أنواعها، مثل كون الجريان والمادة معا، موضوعا للحكم، وهكذا...
وأما إذا كانت حالته السابقة عدم المادة، فاستصحاب سلب العلة لنفي الحكم، ممنوع جريانه، وهو ليس من قبيل استصحاب عدم الموضوع لعدم الحكم، ولا يكون الموضوع أيضا مقيدا، كما أشير إليه.
وأما استصحاب المطهرية والعاصمية التنجيزي، أو بعض الاستصحابات التعليقية، فهي وإن كانت سليمة من الاشكال المذكور، إلا أنه لا دليل على جعل العصمة والمطهرية، إلا إذا قلنا: بأن الطهور معناه ذلك، فتصل النوبة إلى إثباته في الصورة الأولى، ونفيه في الصورة الثانية، فاغتنم.
نظرا إلى استصحاب الكون الرابط، وهو أنه كان ذا مادة، والآن كذلك.
وفيه نظر، لأن ما هو موضوع الاعتصام وعدم التنجس بالملاقاة، هو الماء، والعلة الشرعية لا ترجع إلى قيد الموضوع في الأحكام الإلهية، فاستصحاب كونه ذا مادة، لا أثر له إلا على القول بحجية الأصل المثبت.
وبالجملة: الخمر لا يقيد بالاسكار في الموضوع المعروض للتحريم، فما في كلمات الكل هنا خال عن التحصيل، وليس في الأدلة ما يفي بأن الموضوع هو الماء ذو المادة.
وهناك صور حول الماء على أنواعها، مثل كون الجريان والمادة معا، موضوعا للحكم، وهكذا...
وأما إذا كانت حالته السابقة عدم المادة، فاستصحاب سلب العلة لنفي الحكم، ممنوع جريانه، وهو ليس من قبيل استصحاب عدم الموضوع لعدم الحكم، ولا يكون الموضوع أيضا مقيدا، كما أشير إليه.
وأما استصحاب المطهرية والعاصمية التنجيزي، أو بعض الاستصحابات التعليقية، فهي وإن كانت سليمة من الاشكال المذكور، إلا أنه لا دليل على جعل العصمة والمطهرية، إلا إذا قلنا: بأن الطهور معناه ذلك، فتصل النوبة إلى إثباته في الصورة الأولى، ونفيه في الصورة الثانية، فاغتنم.