____________________
اللهم إلا أن يحملان على الأكل، لاقتضاء السياق فيهما، فيجوز بيعه لغير الأكل ولو كان من النجس.
ومنها الميتة:
فإن مقتضى الآية الشريفة (1) - المستدل بها لحرمة الانتفاع بها مطلقا في الخلاف (2) وغيره (3) - ممنوعية بيعها على الاطلاق، وهو المدعى عليه الاجماعات الكلية والجزئية (4).
والذي يقتضي حرمته التكليفية قوله (عليه السلام) في عدة روايات أن ثمنها من السحت (5)، فليزم ممنوعيته تكليفا، أو ممنوعية عنوان الثمن.
ومما يشهد على فساد بيع الميتة على الاطلاق، رواية جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم، يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها
ومنها الميتة:
فإن مقتضى الآية الشريفة (1) - المستدل بها لحرمة الانتفاع بها مطلقا في الخلاف (2) وغيره (3) - ممنوعية بيعها على الاطلاق، وهو المدعى عليه الاجماعات الكلية والجزئية (4).
والذي يقتضي حرمته التكليفية قوله (عليه السلام) في عدة روايات أن ثمنها من السحت (5)، فليزم ممنوعيته تكليفا، أو ممنوعية عنوان الثمن.
ومما يشهد على فساد بيع الميتة على الاطلاق، رواية جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم، يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها