____________________
أعم من الإجارة والبيع، فلو كان كسب الفحل بيع المني، فهو وإن لم يكن منه، إلا أنه متحد معه في الحكم عرفا، بل تحريم عنوان كسب الفحل لاشتماله على ما هو الساقط والمحرم مثلا، فتدبر.
ولو كان مجرد التوافق والشهرة الفتوائية كاف في انجبار ضعف السند، كان القول بممنوعية كسب الفحل متعينا.
ومنها الدم:
فإن مقتضى إطلاق الآية الشريفة حرمته (1)، وممنوعية بيعه ولو كان طاهرا، وهكذا قضية مرفوعة الواسطي (2).
ولو كان مجرد التوافق والشهرة الفتوائية كاف في انجبار ضعف السند، كان القول بممنوعية كسب الفحل متعينا.
ومنها الدم:
فإن مقتضى إطلاق الآية الشريفة حرمته (1)، وممنوعية بيعه ولو كان طاهرا، وهكذا قضية مرفوعة الواسطي (2).