____________________
قوله مد ظله: يحكم بطهارته.
على المعروف بين المتعرضين للمسألة.
وقيل: بالاحتياط (1)، بل وبالنجاسة (2)، وذلك إما لأجل عدم جريان الاستصحابين ذاتا في مجهولي التأريخ خلافا للتحقيق، أو لجريانهما وسقوطهما بالمعارضة، على إشكال يأتي الايماء إليه (3)، وعندئذ نحتاج في الطهارة إلى إحراز كريته حين الملاقاة، لحكم العقلاء، أو لأنه في خصوص ما نحن فيه وأمثاله، لا بد من إحراز المانع، نظرا إلى الأدلة، لأن الحكم بعدم الانفعال معلق على أمر وجودي، وقد تحرر في الأصول (4) فساد التوهمين ولو كانا من العلامتين (رحمهما الله) (5).
وعلى هذا يحكم بالطهارة، إلا أن دليله استصحابها لا القاعدة، ضرورة أن الاستصحاب الساقط بالمعارضة، غير استصحاب طهارة الماء المفروضة، فلا تختلط.
على المعروف بين المتعرضين للمسألة.
وقيل: بالاحتياط (1)، بل وبالنجاسة (2)، وذلك إما لأجل عدم جريان الاستصحابين ذاتا في مجهولي التأريخ خلافا للتحقيق، أو لجريانهما وسقوطهما بالمعارضة، على إشكال يأتي الايماء إليه (3)، وعندئذ نحتاج في الطهارة إلى إحراز كريته حين الملاقاة، لحكم العقلاء، أو لأنه في خصوص ما نحن فيه وأمثاله، لا بد من إحراز المانع، نظرا إلى الأدلة، لأن الحكم بعدم الانفعال معلق على أمر وجودي، وقد تحرر في الأصول (4) فساد التوهمين ولو كانا من العلامتين (رحمهما الله) (5).
وعلى هذا يحكم بالطهارة، إلا أن دليله استصحابها لا القاعدة، ضرورة أن الاستصحاب الساقط بالمعارضة، غير استصحاب طهارة الماء المفروضة، فلا تختلط.