____________________
أشير إليه.
قوله مد ظله: مطلق الأعذار.
مضى وجهه، وما فيه (1)، وأما في خصوص المرض، فلاختصاص نصوص المسألة بالجاهل والمسافر، واختصاص حديث الرفع (2) على فرض صحة الاستناد إليه في أمثال المقام، بالناسي والجاهل بالحكم والموضوع والغافل، ولا نص في خصوص المريض.
ولكن المهم قصور تلك الأدلة، إلا ما ورد في المسافر، عن إثبات التفكيك، وقد عرفت وجه اشتراك الحكم في جميع الأعذار بما لا مزيد عليه.
قوله مد ظله: مطلق الأعذار.
مضى وجهه، وما فيه (1)، وأما في خصوص المرض، فلاختصاص نصوص المسألة بالجاهل والمسافر، واختصاص حديث الرفع (2) على فرض صحة الاستناد إليه في أمثال المقام، بالناسي والجاهل بالحكم والموضوع والغافل، ولا نص في خصوص المريض.
ولكن المهم قصور تلك الأدلة، إلا ما ورد في المسافر، عن إثبات التفكيك، وقد عرفت وجه اشتراك الحكم في جميع الأعذار بما لا مزيد عليه.