مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥

____________________
كإثبات المنع بما عن دعائم الاسلام المروي في الجواهر (1)، لا يرجعان إلى محصل، فما ذهب إليه جماعة من المتأخرين، من تجويز بيعها (2) بعدما أحطت بما ذكرناه، في غاية الاشكال.
ومنها المني:
فإنه قد ورد في رواية الحسين بن علي (عليهما السلام)، عن أبيه في الخصال في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن خصال تسعة، عن مهر البغي، وعن عسيب الدابة - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب (3) والظاهر أن التفسير من المعصوم (عليه السلام)، أو عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وربما يشكل استفادة الحكم الالزامي التكليفي أو الوضعي منها، لعدم الاطلاع بكيفية النهي بعد اختلاف الإفادة في اختلاف التعابير.
وعلى أي تقدير يعلم مبغوضية الكسب لوحدة السياق، والكسب

١ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال هي ميتة.
دعائم الاسلام ٢: ١٨ / ٢٢، جواهر الكلام ٢٢: ١٧.
٢ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٣٩، مفتاح الكرامة ٤: ٢١.
٣ - هكذا في وسائل الشيعة ١٧: ٩٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٣ وفي الخصال 2: 417. مع تفاوت يسير.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست