____________________
شمول النبوي تلك المسألة، وذلك لأن موضوعه الشئ نكرة، فكأنه يورث حرمة الثمن إذا كانت الذات منتسبة إلى الحرمة بوجه، فهذا الخمر والعصير المغلي مما حرمهما الله تعالى فحرم ثمنهما، فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم كل مسكر.
ولو كان الاستدلال بروايات الخمر تاما، فالنصوص المتعرضة لخمرية الفقاع (1)، بل كل ما يورث عاقبة الخمر (2)، تكون حاكمة عليها، أو مبينة لما خفي على القوم من مصاديقها، والأظهر هو الثاني.
وتوهم أن هذه المسألة من متفرعات القول بنجاسة المسكر المائع، فاسد جدا لما مضى من أن عناوين النجس لا خصوصية لها.
ومنها الكلب:
وقد ورد فيه الروايات الكثيرة الناطقة بأن ثمنه سحت (3)، أو هو
ومما ذكرنا يظهر حكم كل مسكر.
ولو كان الاستدلال بروايات الخمر تاما، فالنصوص المتعرضة لخمرية الفقاع (1)، بل كل ما يورث عاقبة الخمر (2)، تكون حاكمة عليها، أو مبينة لما خفي على القوم من مصاديقها، والأظهر هو الثاني.
وتوهم أن هذه المسألة من متفرعات القول بنجاسة المسكر المائع، فاسد جدا لما مضى من أن عناوين النجس لا خصوصية لها.
ومنها الكلب:
وقد ورد فيه الروايات الكثيرة الناطقة بأن ثمنه سحت (3)، أو هو