مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٣

____________________
شمول النبوي تلك المسألة، وذلك لأن موضوعه الشئ نكرة، فكأنه يورث حرمة الثمن إذا كانت الذات منتسبة إلى الحرمة بوجه، فهذا الخمر والعصير المغلي مما حرمهما الله تعالى فحرم ثمنهما، فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم كل مسكر.
ولو كان الاستدلال بروايات الخمر تاما، فالنصوص المتعرضة لخمرية الفقاع (1)، بل كل ما يورث عاقبة الخمر (2)، تكون حاكمة عليها، أو مبينة لما خفي على القوم من مصاديقها، والأظهر هو الثاني.
وتوهم أن هذه المسألة من متفرعات القول بنجاسة المسكر المائع، فاسد جدا لما مضى من أن عناوين النجس لا خصوصية لها.
ومنها الكلب:
وقد ورد فيه الروايات الكثيرة الناطقة بأن ثمنه سحت (3)، أو هو

١ - وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٦، الحديث ١ و ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب ٢٧.
٢ - الكافي ٦: ٤١٢ / ١ و ٢، تهذيب الأحكام ٩: ١١٢ / ٤٨٦، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٢، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب ١٩، الحديث ١ و ٢.
٣ - وسائل الشيعة ١٧: ٩٣ - 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 17: 118، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست